دخل رجل على زوجته و وجدها تزني و لم يستطيع أن يثبت هذا للقاضي ....؟
أولا : الحل وفقا للعقيدة المسيحية
لا يستطيع أن يُطلقها و سوف يستمر زوجا لها مُجبرا لأنه لا طلاق إلا لعلة الزنى و حيث أنه لم يستطع أن يثبت عليها واقعة الزنا فلن يستطيع تطليقها !!!!
ثانيا : الحل وفقا للإسلام
هو ما يسمى باللعان و هو ما تتحدث عنه الآيات الكريمة التالية من سورة النور :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)6( وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ)7( عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)8( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)9( وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ)10(
و يترتب على هذا الحكم ما يلي :
أولاً: إنفساخ عقد النكاح بينهما بمجرد وقوع الملاعنة دون حاجة إلى إنشاء صيغة معينة، ولزم الزوجَ أداءُ ما لَهَا في ذمته من مهر متأخر إذا كان مؤجلاً إلى أقرب الأجلين، أي: إلى حين مفارقتها بموت أو طلاق أو شبهه.
ثانياً: حدوث البينونة الدائمة بينهما، فلا تحلُّ له بعد ذلك بمراجعةٍ ولا بعقد جديد أبداً حتى لو تزوجت من غيره وطلقها زوجها
ثالثاً: يسقط عن الزوج حد القذف، ويسقط عن الزوجة حد الزنى .
الحمد لله على نعمة الإسلام و كفى بها نعمة
وشكرا